الشيخ فاضل اللنكراني

383

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( عليه السّلام ) . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلَّا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( عليه السّلام ) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . ومنها : الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الأمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 357 - 359 . ( 2 ) في ص 318 - 319 و 356 و 371 .